لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
268368 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يجب على الحائض والنفساء قضاؤه

قوله : [ وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة ] لحديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه الجماعة . وقالت أم سلمة كانت المرأة من نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بقضاء صلاة النفاس رواه أبو داود .


الشرح: قد عرفنا- سابقا- أن الحائض- وكذا النفساء- يحرم عليها الصوم والصلاة حال حيضها أو نفاسها، ولو صلت أو صامت في تلك الحال لم يصح ذلك منها ولم يجزئها عن الواجب، فإذا طهرت الحائض أو النفساء، فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة من الأيام التي حاضت فيها أو نفست، ودليل هذا حديث عائشة المتقدم حيث أخبرت بأنهن- أي النساء- كن يؤمرن أن يقضين الصوم ولا يقضين الصلاة على عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقولها: فنؤمر أي يأمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك؛ لأن الأمر والنهي إذا أضيف إلى حياته انصرف إليه لأنه المبلغ عن ربه أحكام دينه، ومما يشهد لهذا قول أم سلمة - رضي الله عنها- في الحديث الآخر كانت المرأة من نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بقضاء صلاة النفاس .
فالحاصل: أن الحائض أو النفساء لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام للحديثين السابقين، والحكمة من هذا قد اختلف فيها العلماء: فذهب بعضهم إلى أنها تعبدية، أي لا تعرف، قال أبو الزناد (إن السنن لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة) .
وذهب بعضهم إلى أن الحكمة معلومة، وهي كما قال ابن القيم - رحمه الله- (أما إيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة فمن تمام محاسن الشريعة، وحكمها، ورعايتها لمصالح المكلفين، فإن الحيض لما كان منافيا للعبادة لم يشرع فيه فعلها، وكان في صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض، فيحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر، لتكررها كل يوم، بخلاف الصوم، فإنه لا يتكرر، وهو شهر واحد في العام، فلو سقط عنها فعله بالحيض لم يكن لها سبيل إلى تدارك نظيره، وفاتت عليها مصلحته، فوجب عليها أن تصوم شهرا في طهرها لتحصل مصلحة الصوم التي هي من تمام رحمة الله بعبده، وإحسانه إليه) .

line-bottom