إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
شفاء العليل شرح منار السبيل
199028 مشاهدة
ما يجب على الحائض والنفساء قضاؤه

قوله : [ وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة ] لحديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه الجماعة . وقالت أم سلمة كانت المرأة من نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بقضاء صلاة النفاس رواه أبو داود .


الشرح: قد عرفنا- سابقا- أن الحائض- وكذا النفساء- يحرم عليها الصوم والصلاة حال حيضها أو نفاسها، ولو صلت أو صامت في تلك الحال لم يصح ذلك منها ولم يجزئها عن الواجب، فإذا طهرت الحائض أو النفساء، فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة من الأيام التي حاضت فيها أو نفست، ودليل هذا حديث عائشة المتقدم حيث أخبرت بأنهن- أي النساء- كن يؤمرن أن يقضين الصوم ولا يقضين الصلاة على عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقولها: فنؤمر أي يأمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك؛ لأن الأمر والنهي إذا أضيف إلى حياته انصرف إليه لأنه المبلغ عن ربه أحكام دينه، ومما يشهد لهذا قول أم سلمة - رضي الله عنها- في الحديث الآخر كانت المرأة من نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بقضاء صلاة النفاس .
فالحاصل: أن الحائض أو النفساء لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام للحديثين السابقين، والحكمة من هذا قد اختلف فيها العلماء: فذهب بعضهم إلى أنها تعبدية، أي لا تعرف، قال أبو الزناد (إن السنن لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة) .
وذهب بعضهم إلى أن الحكمة معلومة، وهي كما قال ابن القيم - رحمه الله- (أما إيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة فمن تمام محاسن الشريعة، وحكمها، ورعايتها لمصالح المكلفين، فإن الحيض لما كان منافيا للعبادة لم يشرع فيه فعلها، وكان في صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض، فيحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر، لتكررها كل يوم، بخلاف الصوم، فإنه لا يتكرر، وهو شهر واحد في العام، فلو سقط عنها فعله بالحيض لم يكن لها سبيل إلى تدارك نظيره، وفاتت عليها مصلحته، فوجب عليها أن تصوم شهرا في طهرها لتحصل مصلحة الصوم التي هي من تمام رحمة الله بعبده، وإحسانه إليه) .